وجاز عليها إلا في مسألتين في الأشباه ( ولو في عدة ثلاث ) لما في القنية طلقها ثلاثا وهي
في العدة لم تجز شهادته لها ولا شهادتها له ، ولو شهد لها ثم تزوجها بطلت خانية ، فعلم منع الزوجية
عند القضاء لا تحمل أو أداء
الدر المختار — Page 546
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.546