في الخلاصة : شهدا بعد عتقهما أن الثمن كذا عند اختلاف بائع ومشتر لم تقبل لجر النفع بإثبات
العتق ( ولأخيه وعمه ومن محرم رضاعا أو مصاهرة ) إلا إذا امتدت الخصومة وخاصم معه على ما
في القنية . وفي الخزانة : تخاصم الشهود والمدعى عليه تقبل لو عدولا ( ومن كافر على عبد كافر
مولاه مسلم أو ) على وكيل ( حر كافر موكله مسلم لا ) يجوز ( عكسه ) لقيامها على مسلم قصدا
وفي الأول ضمنا .
الدر المختار — صفحة 532
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٢