Skip to main content

الدر المختار — Page 515

Contributors:

P.515
أو شهادة عدلين ، إلا في الموت فيكفي العدل ولو أنثى وهو المختار . ملتقى وفتح . وقيده شارح الوهبانية بأن لا يكون المخبر منهما كوارث وموصى له . ( ومن يده شئ سوى رقيق ) علم رقه