أو شهادة عدلين ، إلا في الموت فيكفي العدل ولو أنثى وهو المختار . ملتقى وفتح . وقيده شارح
الوهبانية بأن لا يكون المخبر منهما كوارث وموصى له .
( ومن يده شئ سوى رقيق ) علم رقه
الدر المختار — صفحه 515
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۵۱۵
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات