پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 50

پدیدآورندگان:

ص۵۰
يقسم أولا ، ثم الصحيح أنه فاسد يضمن بالقبض ، وجوزه الشافعي . وفي الأشباه : ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة : المشاع والمشغول والمتصل بغيره والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده غير المدبر فيجوز بيعها لا رهنها . وفيها : الحيلة في جواز رهن المشاع أن يبيعه النصف بالخيار ، ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع . قال المصنف : وفيه نظر ،