تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
المدعى عليه فيضره ( وإن كان بين الخطين ) بأن أخرج المدعي خط إقرار المدعى عليه فأنكر كونه خطه فاستكتب فكتب وبين الخطين ( مشابهة ظاهرة ) على أنهما كخط كاتب واحد ( لا يحكم عليه بالمال ) هو الصحيح خانية ، وإن أفتى قارئ الهداية بخلافه فلا يعول عليه ، وإنما يعول على هذا التصحيح ، لان قاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحاته . كذا ذكره المصنف هنا . وفي كتاب الاقرار : واعتمده في الأشباه ، لكن في شرح الوهبانية : لو قال هذا خطي لكن ليس علي هذا المال : إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا لا يصدق ، ويلزم بالمال ونحوه في الملتقط وفتاوى قارئ الهداية