المدعى عليه فيضره ( وإن كان بين الخطين ) بأن أخرج المدعي خط إقرار المدعى عليه فأنكر كونه
خطه فاستكتب فكتب وبين الخطين ( مشابهة ظاهرة ) على أنهما كخط كاتب واحد ( لا يحكم عليه
بالمال ) هو الصحيح خانية ، وإن أفتى قارئ الهداية بخلافه فلا يعول عليه ، وإنما يعول على هذا
التصحيح ، لان قاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحاته . كذا ذكره المصنف هنا . وفي
كتاب الاقرار : واعتمده في الأشباه ، لكن في شرح الوهبانية : لو قال هذا خطي لكن ليس علي
هذا المال : إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا لا يصدق ، ويلزم بالمال ونحوه في
الملتقط وفتاوى قارئ الهداية
الدر المختار — صفحة 502
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٢