( وحكم الحاكم والغصب والقتل وإن لم يشهد عليه ) ولو مختفيا يرى وجه المقر ويفهمه ( ولا يشهد
على محجب بسماعه منه إلا إذا تبين القائل ) بأن لم يكن في البيت غيره ، لكن لو فسر لا تقبل .
درر ( أو يرى شخصها ) أي القائلة ( مع شهادة اثنين بأنها فلانة بنت فلان ابن فلان ) ويكفي هذا
الدر المختار — صفحة 500
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٠