Skip to main content

الدر المختار — Page 491

Contributors:

P.491
( لفظ أشهد ) بلفظ المضارع بالاجماع وكل ما لا يشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال ، فهو إخبار لا شهادة ( لقبولها والعدالة لوجوبه ) في الينابيع : العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج ، ومنه الكذب لخروجه من البطن ( لا لصحته ) خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه ( فلو قضى بشهادة فاسق نفذ ) وأثم . فتح ( إلا أن يمنع منه ) أي من القضاء بشهادة الفاسق ( الامام