Skip to main content

الدر المختار — Page 489

Contributors:

P.489
ا ه‍ . فليحفظ . ( و ) نصابها ( لغيرها من الحقوق سواء كان ) الحق ( مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال صبي ) ولو للإرث ( رجلان ) إلا في حوادث صبيان المكتب فإنه يقبل فيها شهادة المعلم منفردا . قهستاني عن التجنيس ( أو رجل وامرأتان )