Skip to main content

الدر المختار — Page 463

Contributors:

P.463
( عبدا ل‍ ) دين ( الغرماء وأخذ المال فضاع ) ثمنه عند القاضي ( واستحق العبد ) أو ضاع قبل تسليمه ( لم يضمن ) لان أمين القاضي كالقاضي والقاضي كالامام ، وكل منهم لا يضمن ، بل ولا يخلف