Skip to main content

الدر المختار — Page 461

Contributors:

P.461
ولا يثبت عزله إلا ب‍ ) إخبار ( عدل ) أو فاسق إن صدقه عناية ( أو مستورين أو فاسقين ) في الأصح ( كإخبار السيد بجناية عبده ) فلو باعه كان مختارا للفداء ( والشفيع ) بالبيع ( والبكر ) بالنكاح ( والمسلم الذي لم يهاجر ) بالشرائع ،