Skip to main content

الدر المختار — Page 447

Contributors:

P.447
وأعقبت بشرط . وأما الاستثناء بإلا وأخواتها فللأخير إلا لقرينة كله مائة درهم وخمسون دينارا إلا درهما فللأول استحسانا . وأما الاستثناء بأن شاء الله بعد جملتين إيقاعيتين فإليهما اتفاقا . وبعد طلاقين معلقين أو طلاق معلق وعتق معلق فإليهما عند الثالث ، وللأخير عند الثاني ، ولو بلا عطف