پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 443

پدیدآورندگان:

ص۴۴۳
الخصم ولا يعرفه ثم يعرفه ، حتى لو كان ممن يعمل بنفسه لا يقبل . نعم لو ادعى إقرار المدعى عليه بالوصول أو الايصال صح . درر في آخر الدعوى ، لان التناقض لا يمنع صحة الاقرار . ( أقر ببيع عبده ) من فلان ( ثم جحد صح ) لان الاقرار بالبيع بلا ثمن باطل إقرار . بزازية .