الايفاء ثم صالحه قبل برهانه على الايفاء ا ه . بحر .
وفيه برهن أن له أربعمائة ثم أقر أن عليه للمنكر ثلاثمائة سقط على المنكر ثلاثمائة ، وقيل
لا ، وعليه الفتوى . ملتقط . وكأنه لأنه لما كان المدعى عليه جاحدا فذمته غير مشغولة في زعمه
فأين تقع المقاصة ، والله تعالى أعلم ( وإن زاد ) كلمة ( ولا أعرفك ونحوه ) كما رأيتك ( لا ) يقبل
لتعذر التوفيق ، وقيل يقبل لان المحتجب أو المخدرة قد يتأذى بالشغب على بابه فيأمر بإرضاء
الدر المختار — صفحة 442
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٢