الخصم ولا يعرفه ثم يعرفه ، حتى لو كان ممن يعمل بنفسه لا يقبل . نعم لو ادعى إقرار المدعى
عليه بالوصول أو الايصال صح . درر في آخر الدعوى ، لان التناقض لا يمنع صحة الاقرار .
( أقر ببيع عبده ) من فلان ( ثم جحد صح ) لان الاقرار بالبيع بلا ثمن باطل إقرار . بزازية .
الدر المختار — صفحة 443
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٣