تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
الخصم ولا يعرفه ثم يعرفه ، حتى لو كان ممن يعمل بنفسه لا يقبل . نعم لو ادعى إقرار المدعى عليه بالوصول أو الايصال صح . درر في آخر الدعوى ، لان التناقض لا يمنع صحة الاقرار . ( أقر ببيع عبده ) من فلان ( ثم جحد صح ) لان الاقرار بالبيع بلا ثمن باطل إقرار . بزازية .
الدر المختار — صفحة 443 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي