پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 442

پدیدآورندگان:

ص۴۴۲
الايفاء ثم صالحه قبل برهانه على الايفاء ا ه‍ . بحر . وفيه برهن أن له أربعمائة ثم أقر أن عليه للمنكر ثلاثمائة سقط على المنكر ثلاثمائة ، وقيل لا ، وعليه الفتوى . ملتقط . وكأنه لأنه لما كان المدعى عليه جاحدا فذمته غير مشغولة في زعمه فأين تقع المقاصة ، والله تعالى أعلم ( وإن زاد ) كلمة ( ولا أعرفك ونحوه ) كما رأيتك ( لا ) يقبل لتعذر التوفيق ، وقيل يقبل لان المحتجب أو المخدرة قد يتأذى بالشغب على بابه فيأمر بإرضاء