Skip to main content

الدر المختار — Page 41

Contributors:

P.41
سواء كان من مرتهن أو راهن ( إلا بإذن ) كل للآخر ، وقيل : لا يحل للمرتهن لأنه ربا ، وقيل : إن شرطه كان ربا ، وإلا لا . وفي الأشباه والجواهر : أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها لم يضمن له منعه ، ثم أفاد الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك ،