Skip to main content

الدر المختار — Page 39

Contributors:

P.39
بالأقل من قيمته ومن الدين ) . وعند الشافعي هو أمانة ( والمعتبر قيمته يوم القبض ) لا يوم الهلاك كما توهمه في الأشباه لمخلفته للمنقول كما حرره المصنف . ( المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ) أي مقدار ما يريد أخذه من الدين ( ليس بمضمون في الأصح ) كذا في القنية والأشباه ( فإن ) هلك و ( ساوت قيمته الدين صار مستوفيا )