فجعل الجد كالأب وابن الابن كالابن ( ويستحق الإرث ) ولو لمصحف ، به يفتى . وقيل : لا
يورث ، إنما هو للقارئ مولديه . صيرفية ، بأحد ثلاثة ( برحم ونكاح ) صحيح . فلا توارث
بفاسد ولا باطل إجماعا ( وولاء ) والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة كما أفاده بقوله : ( فيبدأ
بذوي الفروض ) أي السهام المقدرة وهم اثنا عشر من النسب :
الدر المختار — Page 354
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.354