ومر في الحظر .
( إيماء الأخرس وكتابته كالبيان ) باللسان ( بخلاف معتقل اللسان ) وقال الشافعي : هما سواء
في وصية ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقود غيرها من الاحكام : أي إيماء الأخرس فيما يذكر
الدر المختار — Page 326
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.326
Contributors: مكتب البحوث والدراسات