عرفنا .
وأما أصل الرواية فبخلافه ( وإن قال سدس مالي له ثم قال ثلث له وأجازوا له ثلث ) أي
حقه الثلث فقط ، وإن أجازت الورثة لدخول السدس في الثلث مقدما كان أو مؤخرا أخذا
بالمتيقن ، وبهذا اندفع سؤال صدر الشريعة وإشكال ابن الكمال
الدر المختار — Page 252
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.252