Skip to main content

الدر المختار — Page 252

Contributors:

P.252
عرفنا . وأما أصل الرواية فبخلافه ( وإن قال سدس مالي له ثم قال ثلث له وأجازوا له ثلث ) أي حقه الثلث فقط ، وإن أجازت الورثة لدخول السدس في الثلث مقدما كان أو مؤخرا أخذا بالمتيقن ، وبهذا اندفع سؤال صدر الشريعة وإشكال ابن الكمال