پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 735

پدیدآورندگان:

ص۷۳۵
قلت : وفي المبتغى : ويسقط عن الباقين برد صبي يعقل لأنه من أهل إقامة الفرض في الجملة بدليل حل ذبيحته ، وقيل : لا . وفي المجتبى : ويسقط برد العجوز ، وفي رد الشابة والصبي والمجنون قولان ، وظاهر التاجية ترجيح عدم السقوط ، ويسلم على الواحد بلفظ الجماعة ، وكذا الرد ، ولا يزيد الراد على وبركاته ، ورد السلام وتشميت العاطس على الفور ،