لو له حاجة إليه وإلا كره هو الصحيح ، كما كره للمسلم مصافحة الذمي ، كذا في نسخ
الشارح ، وأكثر المتون بلفظ : ويسلم ، فأولتها هكذا ، ولكن بعض نسخ المتن : ولا يسلم وهو
الأحسن الأسلم ، فافهم .
وفي شرح البخاري للعيني في حديث أي الاسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام وتقرأ السلام
على من عرفت ومن لم تعرف قال : وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين ، فلا يسلم ابتداء على كافر
لحديث لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام ، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى
أضيقه رواه البخاري ، وكذا يخص منه الفاسق بدليل آخر ، وأما من شك فيه فالأصل فيه البقاء
على العموم حتى يثبت الخصوص ، ويمكن أن يقال : إن الحديث المذكور كان في ابتداء الاسلام
لمصلحة التأليف ثم ورد النهي اه . فليحفظ .
ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرد ( و ) لكن ( لا يزيد على
الدر المختار — صفحة 733
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٣٣