تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
لو له حاجة إليه وإلا كره هو الصحيح ، كما كره للمسلم مصافحة الذمي ، كذا في نسخ الشارح ، وأكثر المتون بلفظ : ويسلم ، فأولتها هكذا ، ولكن بعض نسخ المتن : ولا يسلم وهو الأحسن الأسلم ، فافهم . وفي شرح البخاري للعيني في حديث أي الاسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف قال : وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين ، فلا يسلم ابتداء على كافر لحديث لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام ، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه البخاري ، وكذا يخص منه الفاسق بدليل آخر ، وأما من شك فيه فالأصل فيه البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص ، ويمكن أن يقال : إن الحديث المذكور كان في ابتداء الاسلام لمصلحة التأليف ثم ورد النهي اه‍ . فليحفظ . ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرد ( و ) لكن ( لا يزيد على