قلت : وفي المبتغى : ويسقط عن الباقين برد صبي يعقل لأنه من أهل إقامة الفرض في
الجملة بدليل حل ذبيحته ، وقيل : لا . وفي المجتبى : ويسقط برد العجوز ، وفي رد الشابة
والصبي والمجنون قولان ، وظاهر التاجية ترجيح عدم السقوط ، ويسلم على الواحد بلفظ
الجماعة ، وكذا الرد ، ولا يزيد الراد على وبركاته ، ورد السلام وتشميت العاطس على الفور ،
الدر المختار — صفحة 735
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٣٥