في ذلك للإمام علي ثم لابن حجر قال شيخنا : إنه باطل ( و ) يستحب ( حلق عانته وتنظيف بدنه
بالاغتسال في كل أسبوع مرة ) والأفضل يوم الجمعة ، وجاز في كل خمسة عشرة ، وكره تركه
وراء الأربعين . مجتبى ، وفيه حلق الشارب بدعة ، وقيل سنة ، ولا بأس بنتف الشيب أخذ
أطراف اللحية ، والسنة فيها القبضة . وفيه : قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت . زاد في البزازية :
وإن بإذن الزوج لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته ، والمعنى
المؤثر التشبه بالرجال اه .
الدر المختار — صفحة 727
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٢٧