Skip to main content

الدر المختار — Page 676

Contributors:

P.676
أربع أصابع ، وفيها بعد سبع ورق : ولا يكره في المنطقة حلقة حديد أو نحاس وعظم ، وسيجئ حكم لبس اللؤلؤ ( ولا يتختم ) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم ( بغيرها كحجر ) وصحح السرخسي جواز اليشب والعقيق وعمم . منلا خسرو ( وذهب وحديد وصفر ) ورصاص وزجاج وغيرها لما مر ،