Skip to main content

الدر المختار — Page 611

Contributors:

P.611
قيل هذا إذا عرف النحو . والأوجه أن لا يعتبر الاعراب ، بل يحرم مطلقا بالعطف لعدم العرب زيلعي كما أفاده بقوله : ( وإن عطف حرمت نحو باسم الله واسم فلان أو فلان ) لأنه أهل به لغير الله ، قال عليه الصلاة والسلام : موطنان لا أذكر فيهما : عند العطاس ، وعند الذبح ( فإن فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل الاضجاع ، و ) الدعاء ( قبل التسمية أو بعد الذبح لا بأس به ) لعدم