الثمار ونحوها أن يشتري حظ شريكه ثم يبيع كلها بعد مضي نوبته أو ينتفع باللبن بمقدار معلوم
استقراضا لنصيب صاحبه ، إذ قرض المشاع جائز .
فروع : الغرامات إن كانت لحفظ الاملاك فالقسمة على قدر الملك ، وإن لحفظ الأنفس فعلى
عدد الرؤوس ولا يدخل صبيان ونساء ، فلو غرم السلطان قرية تقسم على هذا ،
الدر المختار — Page 578
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.578