Skip to main content

الدر المختار — Page 494

Contributors:

P.494
أي مستحق القلع فتقوم بدونهما ومع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل ( إن نقصت الأرض به ) أي بالقلع ، ولو زرعها يعتبر العرف : فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر ، وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض ، وأما في الوقف فتجب الحصة أو الاجر
الدر المختار — Page 494 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي