Skip to main content

الدر المختار — Page 479

Contributors:

P.479
بعمارته إلا في حائط المسجد . وفي القنية : تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك ، إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت ، وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج ( ويجب رد عين
الدر المختار — Page 479 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي