Skip to main content

الدر المختار — Page 473

Contributors:

P.473
إلا بحجر قاضي آخر . فتدبر . فروع : لو أقر الانسان بما معهما من كسب أو إرث صح على الظاهر كمأذون . درر . المأذون لا يكون مأذونا قبل العلم به إلا في مسألة ما إذا قال بايعوا عبدي فإني أذنت له فبايعوه وهو لا يعلم صار مأذونا ، بخلاف قوله بايعوا ابني الصغير لا يصح الاذن للآبق والمغصوب المجحود ولا بينه ، ولا يصير محجورا بهما