Skip to main content

الدر المختار — Page 470

Contributors:

P.470
( إن كان نافعا ) محضا ( كالاسلام والاتهاب صح بلا إذن وإن ضارا كالطلاق والعتاق ) والصدقة والقرض ( لا وإن أذن به وليهما ، وما تردد ) من العقود ( بين نفع وضرر كالبيع والشراء توقف على الاذن ) حتى لو بلغ فأجازه نفذ ( فإن أذن لهما الولي فهما في شراء وبيع كعبد مأذون ) في كل أحكامه . ( والشرط ) لصحة الاذن ( أن يعقلا البيع سالبا للملك ) عن البائع ( والشراء جالبا له ) زاد الزيلعي : وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش
الدر المختار — Page 470 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي