Skip to main content

الدر المختار — Page 40

Contributors:

P.40
وخمسمائة ردت ) لان المقصود إثبات العقد ، وهو يختلف باختلاف البدل فلم يتم العدد على كل واحد ( ومثله العتق بمال والصلح عن قود والرهن والخلع إن ادعى العبد والقاتل والراهن والمرأة ) لف ونشر مرتب ، إذ مقصودهم إثبات العقد كما مر ( وإن ادعى الآخر ) كالمولى مثلا ( فكدعوى الدين ) إذ مقصودهم المال فتقبل