Skip to main content

الدر المختار — Page 333

Contributors:

P.333
وحمله في البحر على ما إذا جهل المسمى ، لكن أرجعه قاضيخان في شرح الجامع إلى جهالة المسمى فافهم ، وعلى كل فلا استثناء فتنبه . قلت : وينبغي استثناء الوقف لان الواجب فيه أجر المثل بالغا ما بلغ ، فتأمل ( فإن آجر داره ) تفريع على جهالة المسمى ( بعبد مجهول فسكن مدة ولم يدفعه فعليه للمدة أجر المثل بالغا ما
الدر المختار — Page 333 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي