Skip to main content

الدر المختار — Page 226

Contributors:

P.226
قلت : والمفتى به أنه لا ضمان مطلقا ، لا في المضاربة لأنها أمانة ، ولا في الهبة لأنها فاسدة ، وهي تملك بالقبض على المعتمد المفتى به كما سيجئ فلا ضمان فيها ، وبه يضعف قول الوهبانية : وأودعه عشرا على أن خمسة له هبة فاستهلك الخمس يخسر
الدر المختار — Page 226 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي