تبلغ مائة صدق بيمينه وألزم ببيانه ، فلو لم يبين يحلف على الزيادة ثم يحلف المغصوب منه أيضا
أن قيمته مائة ولو ظهر خير الغاصب بين أخذه أو قيمته فليحفظ ، والله تعالى أعلم .
الدر المختار — Page 143
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.143
Contributors: مكتب البحوث والدراسات