Skip to main content

الدر المختار — Page 62

Contributors:

P.62
وعليه بسر حيث يجبر الورثة على قطع البسر هو المختار ) من الرواية ولوالجية ، وما في الفصولين : باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها ، محمول على ما إذا رضي المشتري نهر ( ومن باع ثمرة بارزة ) . أما قبل الظهر فلا يصح اتفاقا ( ظهر صلاحها أو لا صح ) في الأصح
الدر المختار — Page 62 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي