پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 543

پدیدآورندگان:

ص۵۴۳
حكم حنفي بموجب بيع المدبر كان معناه الحكم ببطلان البيع ، ولو قال الموثق وحكم بمقتضاه لا يصح ، لان الشئ لا يقتضي بطلان نفسه ، وبه ظهر أن الحكم بالموجب أعم . نهر ( إلا ما ) عري عن دليل مجمع أو ( خالف كتابا ) لم يختلف في تأويله السلف كمتروك تسمية ( أو سنة مشهورة )