Skip to main content

الدر المختار — Page 525

Contributors:

P.525
ودم عمد ، وعتق حظ شريك ، وأرش جناية ، ونفقة قريب ، وزوجة ، ومؤجل مهر . قلت : ظاهره ولو بعد طلاق . وفي نفقات البزازية : يثبت اليسار بالاخبار هنا بخلاف سائر الديون ، لكن أفتى ابن نجيم بأن القول له بيمينه ما لم يثبت غناه فراجعه . ولو اختلفا فقال