پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 512

پدیدآورندگان:

ص۵۱۲
بالاقرار للغير ثم أقر بتسليم القاضي إليه فأقر القاضي بأنها لآخر فيسلم للمقر له الأول ويضمن المقر قيمته أو مثله للقاضي بإقراره الثاني يسلمه لمن أقر له القاضي ( ويقضي في المسجد ) ويختار مسجدا في وسط البلد تيسيرا للناس ويستدبر القبلة كخطيب ومدرس . خانية . وأجرة المحضر على المدعي هو الأصح . بحر عن البزازية . وفي الخانية : على المتمرد وهو الصحيح ، وكذا السلطان والمفتي والفقيه ( أو ) في ( داره ) ويأذن عموما ( ويرد هدية ) التنكير للتقليل . ابن كمال .