Skip to main content

الدر المختار — Page 461

Contributors:

P.461
لا فيما لا يتعين كنقود فلا يندب ، ولو رده هل يطيب للأصيل ؟ الأشبه نعم ولو غنيا . عناية . ( أمر ) الأصيل ( كفيله ببيع العينة ) أي بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي دينه ، اخترعه أكلة الربا ، وهو مكروه مذموم شرعا لما فيه من الاعراض عن مبرة الاقراض