Skip to main content

الدر المختار — Page 402

Contributors:

P.402
واستوفاها فكسدت قبل دفعها إلى رب المتاع لا يفسد البيع ) لان حق القبض له . عيني وغيره ( وصح البيع بالفلوس النافقة وإن لم تعين ) كالدراهم ( وبالكاسدة لا حتى يعينها ) كسلع ( ويجب ) على المستقرض ( رد ) مثل ( أفلس القرض إذا كسدت ) وأوجب محمد قيمتها يوم الكساد ، وعليه الفتوى . بزازية
الدر المختار — Page 402 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي