لأنهما إجارة ( والاقرار ) إلا إذا علقه بمجئ الغد أو بموته فيجوز ويلزمه للحال عيني ( والواقف
الدر المختار — صفحه 378پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراساتص۳۷۸لأنهما إجارة ( والاقرار ) إلا إذا علقه بمجئ الغد أو بموته فيجوز ويلزمه للحال عيني ( والواقفصفحات این کتاب۱…۳۷۵۳۷۶۳۷۷۳۷۸۳۷۹۳۸۰۳۸۱…۶۱۱صفحه قبل→۳۷۸←صفحه بعد