Skip to main content

الدر المختار — Page 33

Contributors:

P.33
قبل القبول ( أو قام أحدهما ) وإن لم يذهب ( عن مجلسه ) على الراجح . نهر وابن الكمال ، فإنه كمجلس خيار المخيرة ، وكذا سائر التمليكات . فتح ( وإذا وجدا لزم البيع ) بلا خيار إلا لعيب أو رؤية خلافا للشافعي رضي الله عنه وحديثه محمول على تفرق الأقوال إذ الأحوال ثلاثة قبل
الدر المختار — Page 33 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي