قبل القبول ( أو قام أحدهما ) وإن لم يذهب ( عن مجلسه ) على الراجح . نهر وابن الكمال ، فإنه
كمجلس خيار المخيرة ، وكذا سائر التمليكات . فتح ( وإذا وجدا لزم البيع ) بلا خيار إلا لعيب
أو رؤية خلافا للشافعي رضي الله عنه وحديثه محمول على تفرق الأقوال إذ الأحوال ثلاثة قبل
الدر المختار — صفحة 33
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣