( إلا إذا ) أعاد الايجاب والقبول أو رضي الآخر وكان الثمن منقسما على المبيع بالاجزاء كمكيل
وموزون وإلا لا ، وإن رضي الآخر لعدم جواز البيع بالحصة ابتداء كما حرره الواني أو ( بين
ثمن كل ) كقوله بعتهما كل واحد بمائة وإن لم يكرر لفظ بعت عند أبي يوسف ومحمد ، وهو
المختار كما في الشرنبلالية عن البرهان ( وما لم يقبل بطل الايجاب إن رجع الموجب )
الدر المختار — صفحة 32
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢