پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 32

پدیدآورندگان:

ص۳۲
( إلا إذا ) أعاد الايجاب والقبول أو رضي الآخر وكان الثمن منقسما على المبيع بالاجزاء كمكيل وموزون وإلا لا ، وإن رضي الآخر لعدم جواز البيع بالحصة ابتداء كما حرره الواني أو ( بين ثمن كل ) كقوله بعتهما كل واحد بمائة وإن لم يكرر لفظ بعت عند أبي يوسف ومحمد ، وهو المختار كما في الشرنبلالية عن البرهان ( وما لم يقبل بطل الايجاب إن رجع الموجب )