پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 313

پدیدآورندگان:

ص۳۱۳
ومسلم ) مستأمن ولو بعقد فاسد أو قمار ( ثمة ) لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا بلا غدر ، خلافا للثاني والثلاثة ( و ) حكم ( من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر كحربي ) فللمسلم لربا معه خلافا لهما ، لان ماله غير معصوم ، فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقا جوهرة . قلت : ومنه يعلم حكم من أسلما ثمة ولم يهاجرا . والحاصل أن الربا حرام إلا في هذه الست مسائل .
الدر المختار — صفحه 313 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي