Skip to main content

الدر المختار — Page 277

Contributors:

P.277
( وجاز التصرف في الثمن ) بهبة أو بيع أو غيرهما لو عينا : أي مشارا إليه ولو دينا فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين ولو بعوض ولا يجوز من غيره . ابن ملك ( قبل قبضه ) سواه ( تعين بالتعيين ) كمكيل ( أولا ) كنقود