پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 21

پدیدآورندگان:

ص۲۱
بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع حظوظ الأئمة لان مال الوقف قائم ثمة ، ولا كذلك هنا . أشباه وقنة . ومفاده : أنه يجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشرف ، بخلاف الجندي . بحر . وتعقبه في النهر .